سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

94

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و كذا لا فرق بين علمه بقيمته ، أو شخصه ، و عدمه ، فلو ظن المسروق فلسا فظهر دينارا ، أو سرق ثوبا قيمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه و لو معه قطع على الأقوى ، لتحقق الشرط ، و لا يقدح الشرط ، عدم القصد إليه لتحققه في السرقة إجمالا . و هو كاف ، و لشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده : و شمل إطلاق العبارة إخراج النصاب دفعة : و متعددا و هو كذلك إلا مع تراخي الدفعات . بحيث لا يعد سرقة واحدة ، أو اطلاع المالك بينهما فينفصل ما بعده ، و سيأتي حكايته لهذا المفهوم قولا مؤذنا بعدم اختياره . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و همچنين فرقى نمىكند بين اينكه سارق به قيمت مال مسروق يا عين آن علم داشته يا جاهل باشد بنابراين اگر پنداشت مال مسروق فلس و پول سفيد است بعد معلوم شد دينار بوده يا جامه‌اى را كه قيمتش كمتر از نصاب است سرقت نمود بعد معلوم شد همراهش شئ قيمتى بوده كه ارزش آن ولو به انضمام ثوب به قدر نصاب مىشود دست وى را على الاقوى قطع مىكنند . و اينكه سارق ، نسبت به آن شئ قيمتى قصد نداشته مضر نبوده و موجب عدم اجراء حكم نمىشود زيرا اجمالا در ضمن سرقت قصد بوده و همين مقدار كفايت مىكند . مضافا به اينكه حال شهادت مىدهد به اين‌كه اگر سارق از وجود اين شئ قيمتى مطّلع مىبود بدون ترديد قصد سرقتش را مىنمود . تنبيه از اطلاق عبارت استفاده مىشود كه فرقى بين آن نيست كه نصاب