سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

65

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : الفصل الخامس في السرقة و يتعلق الحكم و هو هنا القطع بسرقة البالغ العاقل المختار من الحرز بعد هتكه و إزالته بلا شبهة موهمة للملك عارضه للسارق ، أو للحاكم ، كما ادعى السارق ملكه مع علمه باطنا بأنه ليس ملكه ربع دينار ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة أو مقدار قيمته كذلك سرا من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق من غير مال ولده أي ولد السارق و لا مال سيده ، و كونه غير مأكول في عام سنت بالتاء الممدودة و هو الجدب و المجاعة ، يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا فهذه عشرة قيود . قد أشار إلى تفصيلها بقوله : شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : فصل پنجم مبحث سرقت و بيان حد آن حكم در اينجا به سرقتى تعلّق دارد كه از بالغ و عاقل صادر شده و مال را پس از هتك حرز و شكافتن آن بدون اينكه شبهه‌اى براى سابق باشد آن را از داخل حرز بربايد مشروط به اينكه مبلغ سرقت شده : اوّلا : بربع يك دينار بوده يا مالى كه قيمتش باينمقدار است باشد و ثانيا : سرّى و در خفا اين مال را بردارد . و ثالثا : از مال فرزند يا آقايش نبوده . و رابعا : اگر سنه قحطى است از جنس مأكول نباشد .