سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
59
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حدود جارى بوده و اينطور نيست كه تنها براى بعضى از حدود ثابت باشد . قوله : سواء كان للّه ام لآدمى : ضمير در [ كان ] به كلّ واحد من الحدّ و التعزير راجعست . قوله : لانّه فعل سايغ : ضمير در [ لانّه ] به كلّ واحد من الحدّ و التعزير برمىگردد . قوله : فلا يتعقّبه الضمان : ضمير منصوبى به فعل سائغ راجع است . قوله : و لحسنة الحلبى عن الصّادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 278 ) به اين شرح نقل مىفرماين : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن اى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : ايّما رجل قتله الحدّ و القصاص فلا دية له . متن : و قيل : يضمن في بيت المال . و هذا القول مجمل قائلا ، و محلا ، و مضمونا فيه فإن المفيد قال : يضمن الإمام دية المحدود للناس ، لما روي أن عليا عليه السلام كان يقول من ضربناه حدا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا ، و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا و هذا القول يدل على أن الخلاف في حد الناس ، و أن الضمان في بيت مال الإمام ، لا بيت مال المسلمين و في الإستبصار : الدية في بيت المال جمعا بين الأحاديث ، و