سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

54

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الّا دخل التعزير فيه : كلمه [ الّا ] يعنى و اگر موجب حدّ باشد و ضمير در [ فيه ] به حدّ برمىگردد . قوله : مفتقر اليه : يعنى الى القيد . متن : و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت أي أسقطت حملها خوفا فديته أي دية الجنين في بيت المال ، لأنه خطأ الحكام في الأحكام و هو محله و قضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحد : أن دية جنينها على عاقلته أي عاقلة عمر ، لا في بيت المال و لا تنافي بين الفتوى بكون صدوره عن إنفاذ الحاكم في بيت المال ، و الرواية ، لأن عمر لم يكن حاكما شرعيا و قد تسبب بالقتل خطأ فتكون الدية على عاقتله ، أو لأن عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها . و لعل هذا أولى بفعل علي عليه السلام لأنه ما كان في وقته يتجاهر بمعنى الأول ، و لا كان يقبل ذلك منه . خصوصا بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليه السلام : و نسبته إياهم إلى الجهل ، أو الغش ، و تعليله بكونه قد قتله خطأ . فرع [ حكم صورتى كه زن بواسطه طلب حاكم از ترس سقط جنين كند ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر حاكم براى اقامه حدّ به دنبال زنى فرستاد تا حاضر شود و وى سقط جنين نمود پس ديه جنين از بيت المال بايد پرداخته شود . ولى در روايت آمده كه مولانا امير المؤمنين علىّ عليه السلام راجع به زن حامله اى كه بواسطه ترساندن عمر سقط جنين نمود حكم فرمودند كه