سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

38

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و مقصود از [ حكم ] تخيير امام عليه السلام است . قوله : استيفاء : يعنى استيفاء حدّ . متن : و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين مع بلوغ المقر ، و عقله ، و اختياره ، و حريته و لو شهد أحدهما بالشرب ، و الآخر بالقيء قيل : يحد لما روي عن علي عليه السلام في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها ، و آخر بقيئها فقال علي عليه السلام : ما قاءها إلا و قد شربها قال المصنف في الشرح : عليها فتوى الأصحاب و لم أقف فيه على مخالف ، لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ : لا أضمن درك طريقه و هو مشعر بالتوقف ، و كذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القيء و إن لم يحتمل إلا الشرب ، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد ، لجواز الإكراه . و يندفع بأن الإكراه خلاف الأصل ، و لأنه لو كان كذلك لادعاه . فرع شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : شرب مسكر به دو امر ثابت مىشود : الف : شهادت دو مرد عادل . ب : دو بار اقرار از مباشر فعل . سپس مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه فلانى شراب آشاميد و ديگرى اظهار داشت كه وى شراب را استفراغ نمود برخى از فقهاء فرموده‌اند كه مشهود عليه را حدّ مىزنند زيرا در روايتى از مولانا امير المؤمنين عليه السلام وارد شده كه : استفراغ‌كننده قئ نمىكند مگر آنچه را كه تناول