سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
348
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان كان آكد : ضمير در [ كان ] به تبرى راجعست . قوله : و ان كان مقرّا بهما : ضمير در [ بهما ] به اللّه و الرّسول راجعست . قوله : لا بدّ من الاقرار بعمومها : يعنى عموم نبوّت . قوله : و ان كان بجحد فريضة الخ : ضمير در [ كان ] به ارتداد راجع است . قوله : علم ثبوتها : يعنى ثبوت فريضة . قوله : الاقرار بثبوتها على وجهها : ضمائر مؤنث بفريضه راجع هستند . قوله : و لو كان باستحلال محرم : ضمير در [ كان ] بارتداد راجع است . قوله : فاعتقاد تحريمه مع اظهاره : يعنى فتوبته اعتقاد تحريمه مع اظهاره ، ضمير در [ تحريمه ] به محرّم و در [ اظهاره ] بتحريم راجعست . قوله : ان كان اظهر الاستحلال : اين عبارت قيد است براى [ مع اظهاره ] . متن : و لا تكفي الصلاة في إسلام الكافر مطلقا و إن كان يجحدها ، لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه و إن كان كفره بجحد الإلهية ، أو الرسالة و سمع تشهده فيها ، لأنه لم يوضع شرعا ثم للإسلام ، بل ليكون جزءا من الصلاة و هي لا توجبه . فكذا جزؤها ، بخلاف قولها منفردة ، لأنها موضوعة شرعا له . [ عدم كفايت خواندن نماز در تحقق توبه ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : خواندن نماز براى حصول توبه كافى نيست .