سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
329
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بعد قضاء ديونه السابقة عليها و إن كان حيا باقيا ، لأنه في حكم الميت في ذلك و هل يلحقه باقي أحكامه من إنفاذ وصاياه السابقة على الردة ، و عدم قبوله التملك بعدها نظر من مساواته له في الأحكام ، و كونه حيا و لا يلزم من مساواته الميت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقا و لو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب و الاحتشاش صار إرثا ، و على هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا . و هو بعيد و معه ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التكسب وجهان و يعتبر في تحقق الارتداد البلوغ و العقل . و الاختيار . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : همسر مرتد فطرى از او جدا شده و لازمست عده وفات نگهدارد و نيز پس از پرداختن ديونش اموال او را بين ورثهاش تقسيم مىكنند اگرچه وى حيات داشته و باقى باشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و تعتدّ للوفاة ] مىفرماين : اگرچه مرتد در زمان اسلامش مواقعه با همسر خويش ننموده و على الاصح بوى دخول نكرده باشد و دليل آن اخبار و رواياتى استكه گذشت . و در دنبال [ و تورث امواله ] مىافزايند : مقصود اموالى استكه در حال اختيار ردّه از وى باقيمانده است . و در تعقيب [ بعد قضاء ديونه ] مىفرماين : منظور ديونى است كه قبل از ارتداد بعهدهاش آمده است . و پس از [ و ان كان حيّا باقيا ] چنين مىنگارند : دليل آن اينست كه شارع مقدّس وى را بمنزله مرده قرار داده بنابراين احكامى كه ذكر شده باموات تعلّق دارد در حقّ او نيز جارى ميباشند