سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

325

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قتله مطلقا و في قبولها باطنا قول قوي حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام ، أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل . و هو باطل بالإجماع . و حينئذ فلو لم يطلع أحد عليه ، أو لم يقدر على قتله ، أو تأخر قتله بوجه و تاب قبلت توبته فيما بينه و بين اللَّه تعالى ، و صحت عباداته و معاملاته ، و طهر بدنه ، و لا يعود ماله و زوجته إليه بذلك عملا بالاستصحاب ، و لكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدة ، و في جوازه فيها وجه ، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا . و بالجملة فيقصر في الأحكام بعد توبته على الأمور الثلاثة في حقه ، و حق غيره و هذا أمر آخر وراء القبول باطنا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : توبه مرتد فطرى مقبول نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم بحسب ظاهر مىباشد يعنى ظاهرا توبه را از وى نپذيرفته و او را مىكشند و دليلش اخبارى استكه ذكر شد و نيز اجماع فقهاء بر آن منعقد است از اينرو قتلش مطلقا متعيّن است اعمّ از آنكه توبه نموده يا توبه نكند . سپس مىفرماين : و در اينكه باطنا توبه از او پذيرفته و مقبول باشد قولى است قوى چه آنكه بدون ترديد وى مكلّف به اسلام و انجام اعمال اسلامى مىباشد و از اين طرف چون كافر است افعالش باطل است حال وقتى خودش حاضر به بر طرف كردن مانع و آوردن اسلام است تا بدينوسيله افعال و اعمالش تصحيح بشود اگر معذلك ملتزم شويم به اينكه در عين حال مكلّف بودنش