سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
319
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
على الآحاد ، و كون الإجماع من أهل الحل و العقد من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية و إن كان نادرا و قد اختلفت عبارات الأصحاب و غيرهم في هذا الشرط فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع ، و آخرون على إضافة ما ذكرناه و هو الأجود ، و قد يتفق للشيخ رحمه اللَّه الحكم بكفر مستحل ما خالف إجماعنا خاصة كما تقدم نقله عنه في باب الأطعمة . و هو نادر و في حكم الصنم ما يقصد به العبادة للمسجود له فلو كان مجرد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا ، بل بدعة قبيحة و إن استحق التعظيم به غير هذا النوع ، لأن اللَّه تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در مخالفت با امر اجماعى شرط است كه آن شيئى از ضروريّات دينى يعنى امورى كه از نظر شيعه و سنى بديهى و ضرورى است باشد چنانچه برخى از امثله آن همچون حرمت زنا و حلّيت نكاح و وجوب هفده ركعت نماز گذشت . و وجه اعتبار و اشتراط ضرورى بودن اينست كه صرف اجماعى بودن امرى كفايت نمىكند زيرا بسيارى از اجماعيات بر آحاد از مسلمين مخفى است لذا مخالف با آن را مشكل بتوان مرتد دانست بنابراين امر اجماعى تا بسر حدّ ضرورى بودن نرسيده باشد مخالفش را مرتد نخوانند . و نيز شرط است كه امر مزبور اجماع و اتفاق اهل حلّ و عقد يعنى مجتهدين باشد نه عوام ، در نتيجه بايد بگوئيم اگر كسى مسئله اختلافى بين مجتهدين را انكار نمود كافر و مرتد نيست اگرچه مخالف در آن مسئله بسيار نادر باشد .