سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

318

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لو فى وقت مترقّب : يعنى زمان آينده . قوله : و فى حكمه التّردّد فيه : ضمير در [ حكمه ] و [ فيه ] به عزم على الكفر راجعست . قوله : و تحليل محرّم بالاجماع : كلمه [ بالاجماع ] متعلّق است به [ محرّم ] به صيغه اسم مفعول . قوله : و عكسه : يعنى تحريم محلّل بالاجماع . قوله : كركعة من الصّلوت الخمس : مثلا بگويد نماز ظهر سه ركعت است . قوله : و عكسه : يعنى قائل بوجوب امرى شود كه اجماع بر نفى آن مىباشد . قوله : بين وقوعه عنادا : ضمير در [ وقوعه ] به قول راجعست . قوله : الى الاوّل : مقصود كفرى است كه از ناحيه مجرّد قصد و عزم مىآيد . قوله : حيث يعتقدها من غير لفظ : ضمير مؤنث در [ يعتقدها ] به امور مذكور در اين قسم همچون نفى الصّانع و رسل و كذب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تحليل محرّم و بالعكس الخ راجعست . قوله : او جحودا له : يعنى انكار له ، ضمير در [ له ] بدين راجع بوده و مقصود از [ انكار ] انكار عملى است نه قولى . قوله : كالقاء مصحف او بعضه بقاذورة قصدا : يعنى القاء به قصد انكار دين و استهزاء به آن باشد . متن : و يعتبر فيما خالف الإجماع : كونه مما يثبت حكمه في دين الإسلام ضرورة كما ذكر لخفاء كثير من الإجماعيات