سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

296

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ليخفى خبرها : يعنى خبر بهيمه . قوله : و هو مخفى هنا : ضمير [ هو ] به خبر بهيمه راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] مورد فرض يعنى آنجائى كه با بيّنه و اقرار خبر آشكار نشده بلكه فقط در نفس الامر و واقع مىباشد . متن : و لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم و يجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك و لو بالشراء منه : الظاهر العدم نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف المأكولة ، لتحريمها في نفس الأمر . و في وجوب كونه بالذبح ثم الإحراق وجه قوي ، و لو لم تنتقل إلى ملكه ذبحها المالك ، أو غيره لم يحل للفاعل الأكل من لحمها لعلمه بتحريمه . و كذا القول في نسلها ، و لبنها ، و نحوه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر بهيمه تعلّق به فاعل نداشته و مال ديگرى باشد در اينكه بر وى لازمست غرامت آن را پرداخته و در صورتى كه حيوان مأكول بوده به نحوى بر او واجب است كه حيوان را به اذن مالكش ولو به واسطه خريدن از او تلف نمايد يا امر مزبور لازم و واجب نيست دو احتمال مىباشد : بايد بگوئيم : ظاهرا وجوب مزبور ثابت نيست . بلى ، اگر بوجهى از وجوه و به نحوى از انحاء حيوان ملك او شد بر وى اتلاقش واجب و لازم است زيرا حيوان مأكول به واسطه فعل ياد شده در واقع و نفس الامر حرام بوده و حتّى الامكان لازمست مادّه فساد را از بين برده تا ديگران دچار آن نگردند .