سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
297
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سپس مىفرماين : و در اينكه اتلاف حيوان مزبور بواسطه ذبح و سپس سوزاندن لازم باشد احتمال قوى داده مىشود كه امر چنين باشد . و پس از آن مىفرماين : اگر حيوان موطؤ به ملك فاعل منتقل نشد ولى مالكش آن را سربريد يا احيانا ديگرى ذبحش كرد بر فاعل تناول از آن حرامست زيرا بتحريمش علم داشته لاجرم اجتناب از آن لازم و واجب است و همچنين است كلام نسبت به نسل و شير حيوان مزبور كه تمام بر فاعل حرام هستند . قوله : و لو كانت لغيره : ضمير در [ كانت ] ببهيمه و در [ لغيره ] به فاعل عود مىكند . قوله : فهل يثبت عليه الغرم : ضمير در [ عليه ] بفاعل راجعست قوله : و يجب عليه : يعنى على الفاعل . قوله : و لو بالشراء منه : يعنى من المالك . قوله : لو صارت ملكه : ضمير در [ صارت ] به بهيمه و در [ ملكه ] به فاعل راجعست . قوله : وجب عليه اتلافف المأكوله : ضمير در [ عليه ] به فاعل برمىگردد . قوله : لتحريمها فى نفس الامر : ضمير در [ تحريمها ] به بهيمه برمىگردد . قوله : وفى وجوب كونه بالذّبح : ضمير در [ كونه ] به اتلاف راجع است . قوله : و لو لم ينتقل الى ملكه : يعنى ملك فاعل .