سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

295

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از [ مانع ] نفوذ اقرار در حقّ غير مىباشد . قوله : حينئذ : يعنى حين يصدّقه المالك . قوله : هذا بحسب الظاهر : مشار اليه [ هذا ] ثبوت احكام در موردى كه بيّنه يا اقرار بر فعل قائم شوند مىباشد . قوله : اما فى نفس الامر : يغتى در جائى كه طريق ظاهرى قائم نشود . قوله : فان كانت له : ضمير در [ كانت ] به بهيمه و در [ له ] بفاعل راجع است . قوله : هل يجب عليه : ضمير در [ عليه ] به فاعل كه مالك نيز هست عود مىكند . قوله : الظّاهر ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب ذبح و احراق مىباشد . قوله : لقولهم عليهم السلام : مقصود ائمّه ثلاث يعنى امام صادق و امام كاظم و ثامن الحج عليهم السلام مىباشد . قوله : فى الرّواية السّابقة : مقصود حديثى است كه در ج ( 18 ) ص ( 584 ) كتاب وسائل قبلا نقل نموديم . قوله : للاصل : يعنى لاصالة عدم الوجوب . قوله : و عدم دلالة النّصوص عليه : يعنى نصوص تنها در صورتى كه فعل بواسطه اقرار يا شهادت بيّنه آشكار شده باشد بر لزوم اخراج و بيع حيوان يا ذبح و احراقش دلالت دارند . قوله : و للتعليل بانّ بيعها خارجه : ضمير در [ بيعها ] ببهيمه و در [ خارجه ] به بلد فعل راجعست .