سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
281
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل يقع على البهيمة قال : فقال : ليس عليه حدّ و لكن تعزير . ( وسائل ج 18 ص 572 ) قوله : و ظاهر الفتوى يوافقه : ضمير منصوبى در [ يوافقه ] به حكم در نصوص راجعست . قوله : فانّ الرّجل يتناوله : ضمير منصوبى در [ يتناوله ] بمجنون عود مىكند . قوله : و التّقييد بالبالغ العاقل يخرجه : ضمير منصوبى در [ يخرجه ] به مجنون برمىگردد . قوله : المعبّر فيها بالرّجل : ضمير در [ فيها ] به نصوص راجعست قوله : وقوفا فيما خالف الاصل : حكم مخالف با اصل در اينجا عبارتست از بيع حيوان موطوئه و اخراجش از بلد فعل چه آنكه اصل عدم وجوب ايندو مىباشد منتهى چون دليل آن را واجب كرده لاجرم به اين حكم مخالف با اصل ملتزم مىشويم ولى تا حدّى كه يقين و قطع به ثبوتش هست آن را مىپذيريم و آن در جائى است كه بالغ و عاقل با حيوان نزديكى كرده باشد و در غير آن به اصل اولى عمل كرده و حيوان را نه مىفروشيم و نه از شهر خارجش مىنمائيم . متن : أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم و هو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وطء الإنسان و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الأنثى و لا بين وطء القبل و الدبر و لو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم للفاعل و لا غيره من الأحكام ، للأصل . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :