سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

268

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت احرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين ( ون ) سوطا ربع حدّ الزّانى و ان لم تكن البهيمة له قومت و اخذ ثمنها منه و دفع الى صاحبها و ذبحت و احرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين ( ون ) سوطا . فقلت : و ما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها و لكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فعل هذا و امر به لكيلا يجترى النّاس بالبهائم و ينقطع النّسل . قوله : و هو عوض المثمن : ضمير [ هو ] بثمن راجعست . قوله : و هو السّر فى تخصيص المصنف الخ : ضمير [ هو ] بثبوت المعاوضة راجعست . قوله : بهذه العبارة : مقصود تعبير به اغرم ثمنها مىباشد . قوله : و فى بعض الرّوايات قيمتها : اينروايات را قبلا در ذيل و ظاهر التعليل يدلّ عليه نقل نموديم . قوله : و هى ايضا عوض : ضمير [ هو ] به قيمت راجعست . قوله : و هذا هو الاجود : مشار اليه [ هذا ] قول دوّم است . متن : ثم إن كان به مقدار ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح و لو كان أزيد فمقتضى المعاوضة أن الزيادة له لاستلزامها انتقال الملك إلى الغارم كما يكون النقصان عليه ، و يحتمل دفعها إلى المالك ، لأن الحيوان ملكه و إنما أعطى عوضه للحيلولة فإذا زادت قيمته كانت له لعدم تحقق الناقل للملك ، و لأن إثبات الزيادة للفاعل إكرام و نفع لا يليقان بحاله . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :