سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

253

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و على الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] اين است كه در تفسير بهيمه بگوئيم عبارتند از مطلق چهارپايان چه دريائى بوده و چه زمينى باشند . قوله : فالحكم مختص بها : مقصود از [ حكم ] حكمى استكه بعدا انشاء اللّه ذكر مىگردد و ضمير در [ بها ] به ذات الاربع راجعست . قوله : و ان حرم الفعل : مقصود از [ فعل اتيان ] مىباشد . قوله : و على الثانى : منظور تفسيرى استكه از زجاج براى بهيمه نقل شد . قوله : يدخل : يعنى يدخل الطير و السّمك و نحوهما . قوله : على ما تحقق دخوله : مقصود چهارپايان مىباشد . قوله : و العرف يشهد له : ضمير در [ له ] به الاقتصار على ما تحقّق دخوله راجعست . متن : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عزر و أغرم ثمنها و هو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل و حرم أكلها إن كانت مأكولة أي مقصودة بالأكل عادة كالنعم الثلاثة و نسلها المتجدد بعد الوطء ، لا الموجود حالته و إن كان حملا على الأقوى و في حكمه ما يتجدد من الشعر ، و الصوف ، و اللبن ، و البيض و وجب ذبحها و إحراقها ، لا لكونه عقوبة لها ، بل إما لحكمة خفية ، أو مبالغة في إخفائها لتجتنب إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لو لا الإحراق فيحل على بعض الوجوه . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :