سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

218

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

جهة التخيير ، بل يقتل ان قتل قودا إن طلب الولي قتله أو حدا إن عفا عنه ، أو لم يطلب ، و ان قتل و أخذ المال قطع مخالفا ، ثم قتل و صلب مقتولا . و إن أخذ المال لا غير قليلا كان أم كثيرا من حرز و غيره قطع مخالفا و نفي و لا يقتل . و لو جرح و لم يأخذ مالا و لا قتل نفسا و لو بسراية جراحته اقتص منه به مقدار الجرح و نفي و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة فلم يأخذ مالا و لم يقتل و لم يجرح نفي لا غير . و مستند هذا التفصيل روايات لا تخلو من ضعف في سند ، و جهالة ، و اختلاف في متن تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه و مع ذلك لم يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في رواية منها و إنما يتلفق كثير منه من الجميع و بعضه لم نقف عليه في رواية ، و بسبب ذلك اختلف كلام الشيخ رحمه اللَّه أيضا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : عقوبات مذكور بر سبيل تخيير نبوده بلكه بر جهت استحقاق مىباشد به اين معنا : اگر محارب قتل نفس كرده او را از باب قصاص يا به عنوان حدّ مىكشند و در صورتى كه مرتكب قتل نفس و اخذ مال شده باشد دست و پايش را بر خلاف هم قطع نموده و پس از آن بقتل مىرساندش و آنگاه جنازه‌اش را به دار مىآويزند و اگر تنها از مردم مال گرفته دست و پايش