سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
206
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ان يقتّلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم من خلاف او ينفوا من الارض ، ذلك لهم خزى فى الدّنيا و لهم فى الآخرة عذاب عظيم . قوله : فخض الحكم بالرّجال : يعنى ابن جنيد ( ره ) فرموده است حكم محارب و اجراء حدّ آن فقط برجال اختصاص دارد . قوله : بناء على انّ الضمير فى الآية : مقصود ضمير در [ يحاربون ] است كه مذكّر مىباشد . قوله : و فيه : ضمير به فرموده ابن جنيد راجع است يعنى و فيه نظر و اشكال . قوله : مع تسليمه : يعنى اوّلا قبول نداريم كه ضمير مذكّر بوده و بفرض تسليمش . . . . قوله : انّ فى صحيحة محمّد بن مسلم الخ : اينحديث شريف را مرحوم كلينى در كتاب كافى طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 248 ) به اين شرح نقل فرمودهاند : محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از ابو ايّوب ، از محمّد بن مسلم ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : من شهر السّلاح فى مصر من الامصار ، فعقر اقتص منه و نفى من تلك البلدة . و من شهر السلاح فى غير الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم يقتل فهو محارب ، فجزاءه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و ان شاء صلبه و ان شاء قطع يده و رجله ، قال : و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه الى اولياء المقتول ، فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه ، قال :