سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
173
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ارش بوده و ضمير در [ اجرتها ] به عين عود مىكند . قوله : و لا يغنى القطع عن اعادتها : يعنى اعاده عين . قوله : لانّهما حكمان متغايران : ضمير در [ لانّهما ] بقطع يد و اعاده عين راجعست . متن : التاسعة لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له و طلب ذلك من الحاكم و لو قامت عليه البينة بالسرقة أو أقر مرتين فلو تركه المالك أو وهبه المال سقط القطع ، لسقوط موجبه قبل تحتمه و ليس له العفو عن القطع بعد المرافعة و إن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النبي صلى اللَّه عليه و آله لصفوان بن أمية حين سرق رداءه فقبض على السارق و قدمه إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله ثم و هبة أ لا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي و قال الصادق عليه السلام إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، و ذلك قول اللَّه عز و جل وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ، و كذا لو ملك السارق المال المسروق بعد المرافعة لم يسقط القطع و يسقط بملكه له قبله لما ذكر . شرح فارسى : [ شرط قطع دست ] مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله نهم دست سارق را قطع نمىكنند مگر آنكه غريم و طلبكار مرافعه را نزد