سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

152

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

جميعا از ابن ابى عمير ، از حفص بن بخترى قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : حدّ النّباش حدّ السّارق . قوله : مأخذهما : يعنى مأخذ القولين . قوله : اطلاق الاخبار هنا : مشار اليه [ هنا ] سرقت در مورد كفن مىباشد و اين عبارت اشاره است بدليل قائلين به اطلاق و كسانى كه در ثبوت قطع يد شرط نكرده‌اند قيمت كفن به قدر ربع دينار باشد . قوله : و اشتراط مقدار الخ : اشاره است به دليل قائلين به اشتراط . قوله : هذا المطلق عليه : ضمير در [ عليه ] به اشتراط مقدار النّصاب الخ راجعست . قوله : او يحمل على اطلاقها : يعنى اخبار مطلقه را بر اطلاقشان حمل مىكنيم . قوله : تغليظا عليه : ضمير در [ عليه ] به سارق الكفن راجعست قوله : لشناعة فعله : يعنى لقبح فعله و فضاحته . متن : و قوله : و الأولى اشتراط بلوغ النصاب يدل على ميله إلى عدم الاشتراط لما ذكرناه ، و لظاهر الخبر الصحيح المتقدم فإنه جعل حده حد السارق و هو أعم من أخذه النصاب و عدمه ، بل من عدم أخذه شيئا إلا أنه مخصوص بالأخذ إجماعا فيبقى الباقي على العموم . و فيه نظر ، لأن تخصيصه بذلك مراعاة للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب و الخبر الأول أوضح دلالة ، لأنه جعل قطعه كقطعه ، و جعله سارقا فيعتبر فيه شروط . و كذا قول علي عليه الصلاة و السلام إنا لنقطع لأمواتنا