سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
127
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
يا مقفّل باشند . قوله : على ما تقرّر : مقصود تقرير و بيانى است كه در كتاب وديعه گذشت . قوله : و مثله متاع البايع : ضمير در [ مثله ] به ماشيه فى المرعى راجع است . قوله : عمّا لو وقع خارجه : يعنى خارج عمران . قوله : فانّه لا يعدّ حرزا : ضمير در [ فانّه ] بدفن راجعست . قوله : و عدم قضاء العرف به : ضمير در [ به ] به بحرز راجعست . متن : و الجيب ، و الكم الباطنان حرز ، لا الظاهران و المراد بالجيب الظاهر : ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، و الباطن ما كان في باطنه ، أو في ثوب داخل مطلقا أما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه ، لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله و لو في وقت آخر ، و بالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى ، أو في الثوب الذي تحته مطلقا و قال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن : ما كان فوقه قميص آخر ، و كذا الكم سواء شده في الكم من داخل ، أم من خارج و في المبسوط : اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم و شدها من خارج فعليه القطع ، و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع ، قال : و هو الذي يقتضيه مذهبنا . و الأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى و الأسفل فيقطع في الثاني ، دون الأول ، و هو موافق للخلاف و مال إليه في المختلف و جعله المشهور ، و هو في الكم حسن