سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
119
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
است و بحسب آن معلوم است كه آيا مالك بوده يا مالك نمىباشد . قوله : او الاذن له من المالك : ضمير در [ له ] به سارق راجع مىباشد . قوله : او الملك : يعنى ادّعاء كند كه مال مالك خودم مىباشد قوله : لتحقّق الشبهة بذلك : مشار اليه [ ذلك ] ادّعاى سارق مىباشد . قوله : و انت انتفت عن السّارق : ضمير در [ انتفت ] به شبهة راجع است . متن : الثالثة الحرز لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف و ضابطه ما كان ممنوعا بغلق أو قفل و ما في معناه أو دفن في العمران أو كان مراعى بالنظر على قول ، لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك و حكايته قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه جماعة ، لقول علي عليه السلام لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا و في طريقه ضعف ، و يمكن أن يقال : لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه و مع ذلك لا تتحقق السرقة ، لما تقدم من أنها لا تكون إلا سرا و مع غفلته عنه و لو نادرا لا يكون مراعيا له فلا يتحقق إحرازه بها فظهر أن السرقة تتحقق مع المراعاة و إن جعلناها حرزا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :