سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
117
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ، ليس بسارق ، هذا خائن . ( وسائل ج ( 18 ) ص ( 506 ) حديث سوم محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از بعضى اصحابش ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يقطع الاجير و الضّيف اذا سرقا . لانّهما مؤتمنان . ( وسائل ج 18 ص 506 ) قوله : غير محرز عنهما : ضمير در [ عنهما ] به ضيف و اجير راجع است . قوله : فالتفصيل حسن : يعنى تفصيل بين اينكه صاحب مال متاع را از نظر ضيف و اجير محفوظ داشته يا آنكه آن را در حرز نگهداشته و از آنها محفوظ ندارد . قوله : فسرق الثانى : يعنى ميهمان دوّم . قوله : لانّه بمنزلة الخارج : ضمير در [ لانّه ] به الثانى راجعست و مراد از [ خارج ] كسى است كه خارج از حرز مىباشد . متن : و كذا يقطع الزوجان أي كل منهما بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه ، و إلا فلا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين دست زن و شوهر را بخاطر سرقت قطع مىكنند مشروط به اينكه مال مسروق از حرز بيرون آورده شود . شارح ( ره ) مىفرماين :