سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

111

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لا يدخل فى الحكم : مقصود از [ حكم ] عدم قطع يد در سنه غير مجاعه مىباشد . قوله : جواز اخذ المضطرّ له : ضمير در [ له ] بطعام راجعست . قوله : مطلقا : چه با بذل مالك و چه با عدم بذل . قوله : عدم امكان ارضاء مالكه : يعنى مالك طعام . قوله : بعوضه : يعنى عوض طعام . قوله : و هنا : مشار اليه آن سنه مجاعه مىباشد . قوله : الثابت الحكم : كلمه [ الثابت ] مبتداء و [ الحكم ] خبر آن مىباشد . قوله : بكونه لا يقطع : ضمير در [ بكونه ] بسارق راجعست . قوله : اذا كان مضطرّا مطلقا : چه بتواند مالك طعام را ارضاء كند و چه نتواند . قوله : و ان حرم عليه اخذه : ضمير در [ عليه ] بسارق در سنه مجاعه راجع است و در [ اخذه ] به طعام برمىگردد . قوله : فالفرق واضح : يعنى فرق بين سال قحطى و غير آن . قوله : كما ينبّه عليه : ضمير در [ عليه ] به مطلق مأكول راجعست قوله : المثال فى الخبر : در خبرى كه ذكر شد مثالى كه در آن ذكر شده [ لحم ] بوده و آن اعم است از مطبوخ تا طعام بالفعل بوده يا غير مطبوخ تا طعام بالقوّه باشد . قوله : و ان انتفت عنه الشّبهة : ضمير در [ عنه ] بعبد راجعست قوله : امّا لو سرق مال غيره : يعنى غير مولاه . متن : و لو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع ، لأن