سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

110

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بكون السارق مضطرّ اليه : يعنى الى الطعام . قوله : و عدمه : يعنى و عدم كونه مضطرّا اليه . قوله : تبعا لاطلاق النّصّ : مقصود از [ نصّ ] سه خبرى است كه آنفا نقل شد . قوله : و ربما قيده بعضهم : ضمير منصوبى در [ قيّده ] به حكم راجعست . قوله : بكونه مضطرّا : ضمير در [ كونه ] بسارق برمىگردد . قوله : و لا بأس به : يعنى و لا بأس بهذا التقييد . قوله : نعم لو اشتبه حاله : يعنى حال سارق از حيث غناء و فقر . قوله : عدم القطع ايضا : كلمه [ ايضا ] اشاره است به اين‌كه مشتبه الحال نيز مانند مضطرّ معلوم الحال نبايد دستش را قطع كرد . قوله : عملا بالعموم : مقصود از آن عمومى است كه در اخبار سه‌گانه مذكور آمده . قوله : و بهذا يندفع ما قيل : مشار اليه [ هذا ] الحاق مشتبه الحال به مضطرّ معلوم الحال مىباشد . قوله : انّ المضطرّ يجوز له الخ : كلام قائل مزبور يعنى قيل مىباشد . قوله : اخذه قهرا : يعنى اخذ طعام . قوله : فى عام المجاعة و غيره : يعنى و غير مجاعه ، پس نبايد حكم بجواز را مقيّد به عام مجاعه نمود . قوله : لانّ المشتبه حاله الخ : علّت است براى [ يندفع ] .