سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

87

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : للاصل : يعنى اصالة عدم الحاق . قوله : مع احتماله : يعنى احتمال الالحاق . متن : و يجمع له أي للزاني في هذه الصور بين الجلد ، ثم القتل على الأقوى جمعا بين الأدلة ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، و الروايات دلت على قتل من ذكر ، و لا منافاة بينهما فيجب الجمع و قال ابن إدريس : إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ، ثم رجموا ، و إن كانوا غير محصنين جلدوا ، ثم قتلوا به غير الرجم جمعا بين الأدلة و في تحقق الجمع بذلك مطلقا نظر ، لأن النصوص دلت على قتله بالسيف . و الرجم يغايره ، إلا أن يقال : إن الرجم أعظم عقوبة و الفعل هنا في الثلاثة أفحش فإذا ثبت الأقوى للزاني المحصن به غير من ذكره ففيه أولى مع صدق أصل القتل به و ما اختاره المصنف أوضح في الجمع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اقوى اينست كه براى زانى در اين صور سه‌گانه بين زدن تازيانه ابتداء و سپس كشتن با شمشير بايد جمع نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر اين رأى جمع بين ادلّه مىباشد چه آنكه از طرفى آيه شريفه دلالت دارد بر زدن تازيانه بر مطلق زانى و از جانب ديگر روايات خصوص زانى در سه مورد مذكور را محكوم به قتل با شمشير قرار داده و چون بين مدلول آيه و اخبار منافاتى وجود ندارد لاجرم لازم است بين هردو عقوبت جمع گردد از اينرو ابتداء بايد وى را تازيانه زد و سپس با شمشير بتقل رسانيد .