سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

40

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فى نفى الحدّ عنه : ضمير در [ عنه ] به صبى راجعست . قوله : نعم يؤدّب لكذبه : ضمير نائب فاعلى در [ يؤدّب ] و ضمير مجرورى در [ لكذبه ] به صبى راجعست . قوله : او صدور الفعل عنه : ضمير در [ عنه ] به صبى راجعست . قوله : لامتناع خلوّه منهما : ضيمر در [ خلوه ] بصبى و در [ منهما ] به كذب و صدور فعل راجع است . قوله : و من يعتوره الجنون : كلمه [ يعتوره ] يعنى يدوره و ضمير منصوبى به مجنون راجعست . قوله : نعم لو اقرّ حال كما له حكم عليه : ضمائر در [ اقرّ ] و [ كما له ] و [ عليه ] تمام به مجنون راجح مىباشند . قوله : و المكاتب بقسميه : مقصود از دو قسم مكاتب مشروط و مطلق مىباشد . قوله : و مطلق المبعّض : يعنى اعمّ از آن‌كه به واسطه كتابت مبعّض شده يا از طريق ديگر مقدارى از آن آزاد شده . قوله : بين من ألجئ اليه : ضمير در [ اليه ] به اقرار برمىگردد . متن : و مقتضى إطلاق اشتراط ذلك : عدم اشتراط تعدد مجالس الإقرار بحسب تعدده و هو أصح القولين ، للأصل ، و قول الصادق عليه السلام في خبر جميل : و لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات من غير شرط التعدد فلو اشترط لزم تأخر البيان و قيل : يعتبر كونه في أربعة مجالس ، لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلى عليه و آله في أربعة مواضع و النبي صلى اللَّه عليه و آله يردده و يوقف عزمه بقوله : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو