سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
370
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : و نيز اگر در صدق و راستگوئى حضرت شاك باشد همين حكم را دارد . مرحوم مصنف به قيد [ اذا كان على ظاهر الاسلام احتراز فرمود از انكار كفّارنسبت به نبوّت آن جناب همچون يهود و نصارى چه آنكه ايشان را بواسطه انكار نبايد كشت و همچنين غير ايشان از فرق ديگر كفّار اگرچه مىتوان آنها را بواسطه امر ديگرى نظير حربى بودن مقتول ساخت . قوله : او فى صدقه : يعنى صدق النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم . قوله : اذا كان على ظاهر الاسلام : ضمير در [ كان ] بشاك راجع است . قوله : احترز به : ضمير فاعلى در [ احترز ] به مرحوم مصنف و در [ به ] به قيد [ اذا كان على ظاهر الاسلام ] راجعست . قوله : عن انكار الكفّار لها : ضمير در [ لها ] به نبوّت راجعست . قوله : فانّهم لا يقتلون بذلك : ضمير در [ فانّهم ] بيهود و نصارى راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] انكار نبوّت مىباشد . متن : و يقتل الساحر و هو من يعمل بالسحر و إن لم يكن مستحلا إن كان مسلما و يعزر الساحر الكافر قال النبي صلى اللَّه عليه و آله ساحر المسلمين يقتل ، و ساحر الكفار لا يقتل قيل : يا رسول اللَّه و لم لا يقتل ساحر الكفار . فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، و لأن السحر و الشرك مقرونان و لو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القتل ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق