سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
369
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
السلام مىباشد . قوله : المضرّ فواته : ضمير در [ فواته ] بمال كثير راجعست . قوله : فلا يمنع قليله الجواز : ضمير در [ قليله ] بمال راجع بوده و كلمه [ قليله ] فاعل براى [ لا يمنع ] بوده و [ الجواز ] مفعول آن مىباشد . قوله : بالمال : متعلّق است به [ الحاق ] . قوله : بل هو اولى بالحفظ : ضمير [ هو ] بعرض راجعست . متن : و يقتل مدعي النبوة بعد نبينا صلى اللَّه عليه و آله ، لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة فيكون دعواهما كفرا . شرح فارسى : مرحو منصف مىفرماين : ع : كسى كه ادّعاء نبوّت كند قتلش واجبست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه هركس كه پس از وجود مقدّس پيامبر ما صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ادّعاى نبوّت كند واجب القتل است زيرا خاتم بودن حضرتش از ضروريات دين بوده لاجرم ادّعاى مزبور كفر محسوب مىشود . قوله : فيكون دعواها : يعنى دعواى نبوّت . متن : و كذا يقتل الشاك في نبوة نبينا محمد صلى اللَّه عليه و آله أو في صدقه إذا كان على ظاهر الإسلام احترز به عن إنكار الكفار لها كاليهود و النصارى فإنهم لا يقتلون بذلك ، و كذا غيرهم من فرق الكفار و إن جاز قتلهم بأمر آخر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ص : و همچنين كسى كه در نبوّت پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شك نمايد بايد كشته شود مشروط به اينكه ظاهرا مسلمان باشد .