سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
362
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از اينكه تأديب آن دو بخاطر قذفى است كه مرتكب شدهاند يا به واسطه امر ديگرى ثابت شده . سپس مىفرماين : آيا نهى از مقدار زائد بر ده بر سبيل تحريم بوده يا نهى مزبور كراهى مىباشد ؟ بايد بگوئيم : ظاهر آن دلالت بر احتمال اوّل يعنى تحريم دارد ولى اقوى از نظر ما احتمال دوّم مىباشد زيرا اصل عدم تحريم مىباشد مضافا به اينكه تقدير تعزير موكول به رأى حاكم مىباشد و براى آن حدى نميتوان منضبط قرار داد . قوله : ظاهره الاوّل : يعنى ظاهر نهى . متن : و يعزر كل من ترك واجبا ، أو فعل محرما قبل أن يتوب بما يراه الحاكم ، ففي الحر لا يبلغ حده أي مطلق حده . فلا يبلغ أقله و هو خمسة و سبعون نعم لو كان المحرم من جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا فالمعتبر فيه حد الزنا . و كالقذف بما لا يوجب الحد فالمعتبر فيه حد القذف و في تعزير العبد لا يبلغ حده كما ذكرناه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : هركسى كه واجبى را ترك يا حرامى را بجاى آورد طبق آنچه حاكام مصلحت ببيند او را بايد تعزير نمود منتهى اگر آزاد باشد تعزيرش به مقدار حدّ احرار و در صورتى كه عبد باشد به ميزان و اندازه حدّ عبيد