سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

328

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و يظهر منه الميل الى عدمه : ضمير در [ منه ] به مصنف و در [ عدمه ] به تعزير راجعست . قوله : محتجا باباحته : يعنى اباحة القذف . قوله : استنادا الى رواية البرقى : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 8 ) ص ( 604 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن الحسين در كتاب مجالس ، از احمد بن هارون ، از محمّد بن عبد اللّه ، از پدرش عبد اللّه بن جعفر الحميرى ، از احمد بن محمّد البرقى ، از هارون بن الجهم ، از مولانا الصادق ، جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : اذا جاهر الفاسق بفسه فلا حرمة له و لا غيبة . قوله : و فى مرفوع محمّد بن بزيع الخ : مدرك اين روايت را به دست نياورديم . قوله : و لو قيل بهذا : مشار اليه [ هذا ] عدم تعزير در قذف متظاهر به زنا مىباشد . متن : و لو قال لكفار أمه مسلمة : يا ابن الزانية فالحد لها ، لاستجماعها لشرائط وجوبه ، دون المواجه فلو ماتت أو كانت ميتة و ورثها الكافر فلا حد ، لأن المسلم لا يحد للكافر بالأصالة فكذا بالإرث و يتصور إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق و بعض الأصحاب ، أما عند المصنف فغير واضح و قد فرض المسألة كذلك في القواعد ، لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بكافرى كه مادرش مسلمان است بگويند : اى پسر