سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

327

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

خمسه راجع بوده و كلمه [ جمع ] از الفاظى است كه در تأكيد جمع مؤنث مىآورند . قوله : او احدها : يعنى احد الاوصاف . قوله : كذا اطلقه المصنف : ضمير منصوبى در [ اطلقه ] به حكم به وجوب تعزير راجعست . قوله : غير فارقين بين المتظاهر بالزّنا و غيره : يعنى در هردو تعزير را ثابت و واجب دانسته‌اند . قوله : و وجهه : يعنى وجه عدم فرق . قوله : عموم الادلّة : و از جمله اين ادلّه حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 440 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از محمّد بن عيسى ، از يونس ، از بعضى رجال ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : كل بالغ من ذكر او انثى افترى على صغير او كبير او ذكر او انثى او مسلم او كافر او حرّ او مملوك فعليه حدّ الفرية و على غير البالغ حد الادب . قوله : و قبح القذف مطلقا : چه نسبت به متظاهر و چه نسبت به غير آن . قوله : بخلاف مواجهة المتظاهرة به بغيره : ضمير در [ به ] به زنا و در [ بغيره ] به قذف راجعست يعنى بخلاف موردى كه متظاهر به زنا را به غير قذف مورد استخفاف قرار دهند مثلا بوى فاسق و سگ و خنزير بگويند . قوله : فى التعزير بقذف المتظاهر به : ضمير در [ به ] بزنا راجع است .