سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

320

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : يجلّد ثمانين ، هذا من حقوق النّاس فامّا ما كان من حقوق اللّه فانّه يضرب نصف الحدّ . ( وسائل ج 18 ص 436 ) قوله : من الزائد : يعنى زائد بر چهل تازيانه . قوله : و قوله تعالى فان اتين بفاحشة الخ : سوره نساء آيه 25 . قوله : و لرواية القاسم بن سليمان عنه عليه السلام : ضمير در [ عنه ] به مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام راجعست . مؤلف گويد : اين حديث را مرحوم شيخ الطائفة در ج ( 10 ) ص ( 73 ) از كتاب به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن محبوب ، از احمد بن محمّد ، از حسين ، از نضر بن سويد از قاسم بن سليمان قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن العبد اذا افترى على الحرّكم يجلّد ؟ قال : اربعين و قال : اذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب . قوله : و يضعّف : يعنى يضعّف قول الشيخ . قوله : كما نقله المفسرون : مرحوم امين الاسلام طبرسى در تفسير [ فان اتين بفاحشة ] فرموده است : اى زنين . و در دنبال [ فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب ] مىفرماين : اى نصف ما على الحرائر من حدّ الزّنا و هو خمسون جلدة نصف حدّ الحرّة .