سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

26

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لاحتمال زيادته : يعنى زيادى حشفه در خنثا . قوله : كما لا يتحقق به الغسل : ضمير در [ به ] به ايلاج قدر حشفه راجع است . قوله : اعتبار بلوغه و عقله : يعنى بلوغ و عقل مولج . قوله : يجب عليها الحدّ : ضمير در [ عليها ] به امرئه عود مىكند . قوله : بوطيهما لها : ضمير تثنيه به مجنون و طفل راجع بوده و ضمير در [ لها ] به امرئه برمىگردد . قوله : يجب عليها الجلد خاصة : ضمير در [ عليها ] به [ امرئه ] راجع مىباشد . قوله : لكنّه حدّ فى الجملة : ضميرد در [ لكنّه ] به جلد برميگردد . قوله : فى القرآن الكريم : مقصود آيه شريفه ( 2 ) از سوره نور مىباشد كه مىفرمايد : الزّانية و الزّانى فاجلد و اكلّ واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة فى دين اللّه ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر . متن : الثالث : اعتبار كون الموطوءة امرأة و هي كما عرفت مؤنث الرجل . و هذا إنما يعتبر في تحقق زناها . أما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة و إن لم يجب به الرجم لو كان محصنا . فإن ذلك لا ينافي كونه زنا يوجب الحد كالسابق الرابع : إيلاج قدر الحشفة أعم من كونه من الذكر و غيره لتحقق المقدار فيهما ، المقصود هو الأول فلا بد من ذكر ما يدل عليه بأن يقول : قدر الحشفة من الذكر ، و نحوه إلا أن يدعى : أن التبادر هو ذلك و هو