سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

250

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الاخبار من الطّرفين : مقصود از [ طرفين ] قائلين دو مقاله‌اى است كه شارح ( ره ) از آنها به [ قيل ] تعبير فرمود . قوله : و الاخبار من الطّرفين غير نقيّة السّند : امّا حديث علاء بن فضيل بخاطر وقوع محمّد بن سنان در سند آن بوده كه وى در رجال تضعيف شده است و خبر حمّاد بن عثمان نيز بخاطر وقوع معلّى بن محمّد غير قابل اعتماد است چه آنكه درباره معلّى بن محمّد مرحوم علّامه در خلاصه و نجاشى فرموده‌اند : وى از نظر نقل احاديث و اتّخاذ مذهب مضطرب مىباشد . و امّا روايتى را كه مرحوم اسكافى و صدوقين به آن تمسّك كرده‌اند ضعفش بخاطر آن است كه مرسله مىباشد . قوله : و المتيقن المشهور : يعنى قدر متيقّن از نظر اجراء حدّ همان است كه مشهور فرموده‌اند يعنى مباشر فعل را بايد مطلقا حدّ يعنى صد تازيانه زد چه آنكه اين مقدار از عقوبت قطعى و از نظر همگان ثابت است . و نسبت به زائد از آن ميتوان اصالة العدم جارى نمود . متن : و لو تكرر منه الفعل الذي لا يوجب القتل ابتداء مرتين مع تكرار الحد عليه بأن حد لكل مرة قتل في الثالثة ، لأنه كبيرة و أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة و الأحوط و هو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله في الرابعة لرواية أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام الزاني إذا جلد