سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
238
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و التأديب فى معنى التّعزير هنا : يعنى در باب لواط اطلاق تعزير و تأديب بيك معنا مىباشد اگرچه در موارد ديگر بين آنها از اين جهت فرق است كه تعزير از حيث مورد اعمّ مىباشد زيرا آن را در مكلّف و غير مكلّف هردو استعمال كرده ولى تأديب در خصوص غير مكلّف همچون كودك و ديوانه به كار مىرود . قوله : و قد تحرّر من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ما ذكره المصنف ( ره ) فى المتن و ما آورده الشارح ( ره ) فى شرحه مىباشد . متن : و لو أقر به دون الأربع لم يحد كالإقرار بالزنا و غرر بالإقرار و لو مرة ، و يمكن اعتبار المرتين كما في موجب كل تعزير و سيأتي ، و كذا الزنا و لم يذكره ثم و لو شهد عليه به دون الأربعة أو اختل بعض الشرائط و إن كانوا أربعة حدوا للفرية و يحكم الحاكم فيه بعلمه كغيره من الحدود ، لأنه أقوى من البينة و لا فرق في الفاعل و المفعول بين العبد و الحر هنا أي في حالة علم الحاكم ، و كذا لا فرق بينهما مع البينة كما مر ، و هذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار و البينة في اعتبار الحرية شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى كمتر از چهار بار به لواط اقرار نمود حدّ بر وى جارى نمىشود بلكه او را تعزير مىكنند . و اگر كمتر از چهار شاهد به لواط او شهادت دهند ، شهود را به خاطر افترائى كه بر او وارد كردهاند حدّ مىزنند . سپس مرحوم مصنف مىفرماين : حاكم در مسئله لواط بعلم خود مىتواند حكم كند بدون اينكه در