سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
230
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : قيادت : دلّالى كردن براى عمل منافى با عفّت مىباشد . متن : أما الأول فمن أقر بإيقاب ذكر أي إدخال شيء من الذكر في دبره و لو مقدار الحشفة و ظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك و إن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه و أخته و بنته في حالة كون المقر مختارا غير مكره على الإقرار أربع مرات و لو في مجلس واحد أو شهد عليه أربعة رجال عدول بالمعاينة للفعل كالزنا و كان الفاعل المقر ، أو المشهود عليه حرا بالغا عاقلا قتل . و اعتبار بلوغه عقله واضح ، إذ لا عبرة بإقرار الصبي و المجنون ، و كذا لا يقتلان لو شهد عليهما به ، لعدم التكليف . أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار ، لأن إقرار العبد يتعلق به حق سيده فلا يسمع ، بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه و بين الحر فيقتل حيث يقتل ، و كذا لو اطلع عليها الحاكم ، و بالجملة فحكمه حكم الحر ، إلا في الإقرار و إن كانت العبارة توهم خلاف ذلك . مبحث لواط و حد آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه اقرار نمايد مذكّكرى را مورد ايقاب قرار داده و در حال اختيار اين عمل را مرتكب شده است در صورتى كه به آن چهار بار اقرار نموده يا چهار مرد عادل شهادت دهند اين فعل را با چشم خود مشاهده كردهاند اگر فاعل آزاد و بالغ و عاقل باشد بايد وى را به قتل رساند .