سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
220
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به ارضاع راجع بوده كه بقرينه مقام استفاده مىشود . قوله : و يكفى فى تأخيره عنها : ضمير در [ تأخيره ] به حدّ و در [ عنها ] به زانيه راجع است . قوله : دعواها الحمل : ضمير در [ دعواها ] به زانيه راجعست . مؤلف گويد : دليل آن آيه شريف استكه مىفرمايد : هنّ مصدّقات . متن : و لو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم و لا يسقط غيره و هو الجلد و ما يلحقه هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه و بين الجلد ، و إلا ففي سقوط الحد مطلقا بإنكاره ما يوجب الرجم نظر ، من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين ، و من أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم ، بل هنا أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف و الأقوى سقوط الرجم دون غيره و في إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم ، أو كرها قولان : من تشاركهما في المقتضي و هو الإنكار لما بني على التخفيف ، و نظر الشارع إلى عصمة الدم ، و أخذه فيه بالاحتياط . و من عدم النص عليه ، و بطلان القياس . فرع دهم [ حكم كسى كه بعد از اقرار انكار كند ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى ابتداء اقرار نموده و سپس آن را انكار كرد حدّ از وى ساقط مىشود مشروط به اينكه مقرّ به گناهى باشد كه موجب رجم و سنگسار نمودن باشد ولى غير آن از حدود ديگر با انكار ساقط نمىشوند .