سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
22
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مجرورى در [ زوجته ] به مولج برگشته و ضمير مفعولى در [ اعتقدها ] به امرئة عود مىكند . قوله : مع علمه بتحريم وطى الاجنبيّة : ضمير در [ علمه ] به مولج راجع است . قوله : و هنا : مشار اليه [ شبهه ] در مورد بحث يعنى قيد نهم مىباشد . قوله : لا يعلم اصل تحريم الزّنا : ضمير فاعلى در [ لا يعلم ] بمولج برمىگردد . قوله : فى الجميع بينهما : يعنى بين قيد نهم و قيد قبلى كه [ و لا شبهة ] باشد . متن : و عاشرها : كونه مختارا . فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل و إجماعا في القابل و يتحقق الإكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه ، أو من يجري مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 10 - اختيار در فاعل و مفعول شرط دهم اينست كه صدور فعل و تحقق آن در خارج از روى اختيار باشد . بنابراين اگر وقوع فعل ناشى از اكراه و اخبار باشد نسبت به فاعل بنابر اصح قولين حدّ جارى نشده و در مفعول اجماعى است كه وى را حدّ نمىزنند .