سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

209

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : وجب تقييده بما لو وقف على احد المقدّرات منه ضمير در [ تقييده ] به نهى و در [ وقف ] به مقرّ و در [ منه ] به تعزير راجعست . قوله : و مع ذلك : يعنى و با اشكالاتى كه ذكر شد . قوله : فلو وقف على عدد لا يكون حدّا : ضمير در [ وقف ] بمقرّ راجع بوده و اين عبارت اشاره است به اشكال ديگرى كه به حمل حدّ بر تعزير موقّت وارد است . قوله : اشكل قبوله منه : ضمير در [ قبوله ] به [ عدد لا يكون حدّا ] راجع بوده و ضمير در [ منه ] به مقرّ برمىگردد . قوله : لانّه خلاف المشروع : ضمير در [ لانّه ] به قبول راجعست قوله : و كذا عدم تجاوز المائة : يعنى و كذا يشكل تقييد المصنف بكونه لا يتجاوز المأة لانّها اكبر الحدود . قوله : فانّه يمكن الخ : علّت است براى اشكال به تقييد مصنف ( ره ) بكونه لا يتجاوز الخ . قوله : زيادة الحدّ عنها : يعنى عن المأة . قوله : و مع ذلك فتقدير الزيادة : مشار اليه [ ذلك ] امكان زيادة الحدّ عن المأة مىباشد . قوله : على هذا التقدير : يعنى تقدير الزنا فى مكان شريف او زمان شريف . قوله : لا اليه : يعنى لا الى المعزّر . قوله : و اشكل منه : ضمير در [ منه ] به بلوغ الثمانين بالاقرار مرّة راجع است . متن : و هذا و هو بلوغ المائة إنما يصح إذا تكرر الإقرار