سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

210

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

أربعا كما هو مقتضى الإقرار بالزنا و إلا فلا يبلغ المائة . و بالجملة فليس في المسألة فرض يتم مطلقا ، لأنا إن حملنا الحد على ما يشمل التعزير لم يتجه الرجوع إليه في المقدار ، إلا أن نخصه به مقدار تعزير من التعزيرات المقدرة و حينئذ يتجه أن يقبل بالمرة ، و لا يبلغ الخمسة و السبعين ، و إن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين ، و إن أقر أربعا جاز الوصول إلى المائة و أمكن القول بالتجاوز ، لما ذكر ، مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المكرر على التأكيد لحد واحد يمكن حمله على التأسيس فلا يتعين كونه حد زنا ، أو غيره ، بل يجوز كونه تعزيرات متعددة ، أو حدودا كذلك مبهمة ، و من القواعد المشهورة أن التأسيس أولى من التأكيد ، فالحكم مطلقا مشكل ، و المستند ضعيف و لو قيل بأنه مع الإقرار مرة لا يبلغ الخمسة و السبعين في طرف الزيادة ، و في طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه كان حسنا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اينكه گفتيم كسى كه اقرار بحدّ نموده و آن را آشكار نكرده بايد وى را تا آنجائى بزنند كه خودش از زدن يا نهى كند و يا اگر نهى نكرد عدد تازيانه را به صد كه رساندند قطع كنند . در صورتى مىتوان عدد تازيانه را به صد رساند كه اقرارش به حدّ مكرّر باشد و در غير اين صورت نمىتوان عدد تازيانه را به صد رساند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه رساندن عدد تازيانه به صد تا زمانى صحيحست كه مقرّ چهار بار به ثبوت حدّ در ذمّه‌اش اقرار كرده باشد چنانچه مقتضاى اقرار به زنا چنين مىباشد و در غير اين صورت حقّ ندارند وى را صد تازيانه بزنند .