سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
194
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قال : كنت اضربه بالسّيف . قال : فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال : ما ذا يا سعد ؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقلت اضربه بالسّيف . فقال : يا سعد و كيف بالاربعة الشّهود ؟ فقال : يا رسول اللّه بعد رأى عينى و علم اللّه انّه قد فعل ؟ قال : اى و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه انّه قد فعل ، لانّ اللّه عزّ و جلّ قد جعل لكلّ شئ حدّا و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا . مؤلف گويد : مرحوم شارح اين روايت را جهت تقويت و تأييد رأى مشهور نقل كردند كه زوج در صورت كشتن زانى قصاص مىشود مگر آنكه بتواند از طريق شرعى اثبات فعل كند . متن : و من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن من الحرة و إجازتها عقد فعليه ثمن حد الزاني : اثنا عشر سوطا و نصف بأن يقبض في النصف على نصفه و قيل : أن يضربه ضربا بين ضربين . فرع چهارم [ حكم مردى كه با داشتن زن حره با كنيز ازدواج كند ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه با داشتن زن آزاد و مسلمان با كنيزى ازدواج