سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
191
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و هو مروى ايضا : ضمير [ هو ] بجواز قتل راجعست . مؤلف گويد : از جمله رواياتيكه در اين باب وارد شده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 19 ) ص ( 44 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمد ، از عدّهاى اصحاب ، از سهل بن زياد جميعا از حسن بن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول فى رجل اراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فاصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها و بين اللّه عزّ و جلّ و ان اقدمت الى امام عادل اهدر دمه . قوله : على حد ما يعتبر فى غيره : يعنى فى غير الزّوج . قوله : و لا يتعدّى الى غيرها : ضمير در [ لا يتعدّى ] به حكم به جواز القتل راجع بوده و در [ غيرها ] به زوجه برمىگردد . قوله : و ان كان رحما : ضمير در [ كان ] به غير زوجه راجع مىباشد و مثال رحم همچون دختر عمّه و دختر عمو و دختر خاله و دختر دائى قوله : او محرما : مانند مادر و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده . قوله : اقتصارا فيما خالف الاصل : مقصود از [ ما خالف الاصل ] جواز قتل زانى و زوجه است بدون اينكه لزومى به اجازه داشته باشد . قوله : على محلّ الوفاق : مراد از آن در خصوص زوجه مىباشد . متن : و هذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر و لكن في الظاهر يجب عليه القود مع إقراره بقتله ، أو قيام البينة به إلا مع إقامته البينة على دعواه أو التصديق من ولي المقتول ،