سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
19
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نرينه مجموعا به مقدار حشفه بوده كه در فرج داخل شده باشد . قوله : منها نفسها : ضمائر مؤنث به حشفه راجعند . متن : و تاسعها كونه عالما بتحريم الفعل . فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين ، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه لم يكن زانيا ، و يمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق لأن مرجعه إلى طروء شبهة . و قدم تقدم اعتبار نفيها و الفرق بأن الشبهة السابقة تجامع العلم بتحريم الزنا كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبية و هنا لا يعلم أصل تحريم الزنا ، غير كاف في الجمع بينهما مع إمكان إطلاق الشبهة على ما يعم الجاهل بالتحريم . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : 9 - علم فاعل به تحريم فعل شرط نهم اينست كه فاعل بايد بتحريم فعل عالم باشد . پس اگر وى در ابتداء عمل بواسطه قريب العهد بودنش با سلام يا به جهت شبههاى كه برايش پيش آمده بحرمت فعل جهل داشت مثل اينكه زن خودش را بوى عرضه نمود و اظهار كرد استمتاع را بر تو تحليل نمودم و مرد نيز پنداشت كه همين مقدار از رضايت و تحليل زن در حلّيت استمتاع كافى است ، مشروط به اينكه اين امر در حقّ مرد ممكن باشد ، در اين فرض نمىتوان او را زانى دانست . سپس مىفرماين : ممكن است بگوئيم : قيد قبل يعنى [ و لا شبهة ] ما را نسبت به اعتبار