سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

184

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شهود زنا متّحد مىباشند . قوله : مع احتمال السقوط فى الاوّل : يعنى در مورديكه زنان به رتقاء بودن مشهود عليها شهادت دهند . قوله : و لو لم يقيّدوه بالقبل : ضمير فاعلى در [ لم يقيّدوه ] بشهود زنا يعنى رجال راجع بوده و ضمير منصوبى به زنا عود مىكند . قوله : فلا تعارض : يعنى بين شهود زنا و شهود به رتقاء بودن زن زيرا منافات ندارد كه زن رتقاء بوده و در عين حال عمل نامشروع از دبر انجام گرفته باشد . متن : و يقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه ، سواء الإمام و نائبه ، و سواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله ، لعموم قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، و لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند البينة ، و إذا جاز الحكم مع الظن جاز مع العلم بطريق أولى ، و خالف في ذلك ابن الجنيد و قد سبقه الإجماع و لحقه ، مع ضعف متمسكه بأن حكمه بعلمه تزكية لنفسه ، و تعريض لها للتهمة ، و سوء الظن به فإن التزكية حاصلة بتولية الحكم ، و التهمة حاصلة حكمه بالبينة و الإقرار و إن اختلفت بالزيادة و النقصان . و مثل هذا لا يلتفت إليه فرع دوم [ حكم كردن حاكم به علم خويش ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حاكم ميتواند بعلم خود اعتماد كرده و حدّ را اقامه نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين :