سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

160

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

رأى دوّم از حيث بناى حدّ بر تخفيف با احتياط مطابق‌تر است . قوله : لرواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام : اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريف جلد ( 7 ) ص ( 177 ) باينشرح نقل فرموده : عدّه‌اى از اصحاب ، از احمد بن محمّد ، از حسين سعيد ، از فضاله از موسى بن بكير ، از زراره ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : الذى لم يحصن يجلد مأة جلدة و لا ينفى و الذى قد املك و لم يدخل بها يجلّد مأة و ينفى . قوله : و رواية محمّد بن قيس عنه عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب كافى در كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 177 ) به اينشرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى نجران ، از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس ، از مولانا ابى جعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى الشيخ و الشّيخة ان يجلّدا مأة و قضى للمحصن الرّجم و قضى فى البكر و البكره اذا زنيا جلد مأة و نفى سنة فى غير مصرهما هما اللذان قد املكا و لم يدخلا بها . قوله : على ما ادّعاه الشيخ : ضمير منصوبى در [ ادّعاه ] به ماء موصوله راجع است كه مقصود از آن اجماع مىباشد . قوله : من حيث بناء الحدّ على التّخفيف : زيرا طبق قول دوّم تبعيد در مطلق بكر نبوده بلكه تنها اختصاص به كسى پيدا مىكند كه مالك استمتاع بودهخ ولى از آن بهره نبرده است و از اين نظر افراد مورد عقوبت كاهش يافته كه اين خود با بناء حدّ بر تخفيف انسب مىباشد . متن : و الجز حلق الرأس أجمع ، دون غيره كاللحية ، سواء