سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
158
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الرّجال رجم و يجلد اذا كان قد احصن و اذا زنى الشّاب الحديث السن جلّد و نفى سنة من مصر . قوله : و هو عام : يعنى شامل هردو قسم مىشود ، چه متزوجى كه دخول نكرده و چه اصلا تزوج نكرده . قوله : و الّا لزم تأخير البيان : يعنى اين حكم عام نبوده بلكه مخصّص مىبود و معذلك در لسان دليل عام ذكر مىگرديد لازمهاش تأخير بيان از وقت خطاب يا حاجت بوده كه آن امر غير جايزى است . متن : و قيل و القائل الشيخ و جماعة : يختص التغريب به من أملك و لم يدخل ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يجلد مائة جلدة و لا ينفى ، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى و رواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر ، و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخلا بها و هاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة و هو خلاف الإجماع على ما ادعاه الشيخ . كيف و في طريق الأولى موسى بن بكير ، و في الثانية محمد بن قيس و هو مشترك بين الثقة و غيره ، حيث يروي عن الباقر عليه السلام ، فالقول الأول أجود و إن كان الثاني أحوط من حيث بناء الحد على التخفيف شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرمودهاند : تبعيد از شهر اختصاص به كسى دارد كه مالك فرج بوده باشد .