سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

157

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بيان از وقت خطاب يا حاجت لازم نيايد . قوله : و الجزّ للرّأس : كلمه [ جزّ ] يعنى تراشيدن . قوله : و التغريب : يعنى تبعيد نمودن . قوله : اى يتزوّج : تفسير است براى منفى يعنى [ يملك ] نه نفى كه [ لم يملك ] باشد . قوله : لاطلاق الحكم على البكر : مقصود از [ حكم ] وجوب جلد و جزّ و تغريب مىباشد . مؤلف گويد : از جمله ادلّه‌اى كه حكم را بر لفظ [ بكر ] معلّق نموده حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 348 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از ابن ابى عمير ، از عبد الرحمن و حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : فى الشيخ و الشيخة جلد مأة و الرّجم و البكر و البكرة جلد مأة و نفى سنة . قوله : و هو شامل للقسمين : ضمير [ هو ] به [ البكر ] راجعست . قوله : بل هو على غير المتزوّج اظهر : ضمير [ هو ] به اطلاق بكر راجع است . قوله : و لاطلاق قول الصادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 4 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابراهيم بن صالح بن سعيد ، از محمّد بن حفص ، از عبد اللّه بن طلحه ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا زنى الشيخ و العجوز جلّدا ثمّ رجما عقوبة لهما و اذا زنى النّصف من