سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
12
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان حصل به الشهوة : ضمير در [ به ] به ايلاج در غير فرج راجع است . قوله : و الانزال : مقصود انزال منى مىباشد . قوله : و ان كان اطلاقه على القبل اغلب : ضمير در [ اطلاقه ] به فرج راجعست . قوله : لانّها تأنيث المرء : ضمير در [ لانّها ] به مرأة راجعست . قوله : و هو الرجل : ضمير [ هو ] به المرء راجعست . قوله : و لا فرق فيها : ضمير در [ فيها ] به مرئه برمىگردد . قوله : و ان كان فى الميتة اغلظ : ضمير در [ كان ] بزنا برميگردد قوله : و خرج بها : ضمير در [ بها ] به [ مرئة ] راجعست . قوله : ايلاجه فى دبر الذّكر : ضمير در [ ايلاجه ] به قدر الحشفه راجع است . قوله : فانّه لا يعدّ زنا : ضمير در [ فانّه ] به ايلاجه فى دبر الذّكر راجع است . قوله : و ان كان افحش و اغلظ عقوبة : يعنى افحش و اغلظ عقوبة من ايلاجه فى فرج المرئة . متن : و سادسها : كونها محرمة عليه . فلو كانت حليلة بزوجية ، أو ملك لم يتحقق الزنا ، و شملت المحرمة الأجنبية المحصنة و الخالية من بعل ، و محارمه و زوجته الحائض و المظاهرة ، و المولى منها ، و المحرمة و غيرها و أمته المزوجة ، و المعتدة و الحائض و نحوها و سيخرج بعض هذه المحرمات . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :