سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

119

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 374 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى بن عبيد ، از يونس ، از سماعة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : تدفن المرأة الى وسطها ثمّ يرمى الامام و يرمى النّاس باحجار صغار و لا يدفن الرّجل اذا رجم الّا الى حقويه . قوله : و فى دخول الغايتين فى المغيّا : مقصود از [ غايتين ] دو كلمه [ صدرها ] و [ حقويه ] است كه در متن مرحوم مصنف آمده و از [ مغيّا ] وجوب يا استحباب دفن مىباشد . قوله : نظر : يعنى دو احتمال است . قوله : اقربه العدم : ضمير در [ اقربه ] به نظر راجعست . قوله : ادخال جزء منهما : يعنى من الصدر و الحقويه . قوله : من باب المقدمة : يعنى مقدمه علميّه . متن : فإن فرا من الحفيرة بعد وضعهما فيها أعيدا إن ثبت الزنا بالبينة ، أو لم تصب الحجارة بدنهما على قول الشيخ و ابن البراج ، و الخلاف في الثاني خاصة ، و المشهور عدم اشتراط الإصابة ، للإطلاق و لأن فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار و هو أعلم بنفسه و لأن الحد مبني على التخفيف و في هذه الوجوه نظر و مستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام و هو مجهول و إلا يكن ثبوته بالبينة ، بل بإقرارهما و أصابتهما الحجارة على ذلك القول لم يعادا اتفاقا و في رواية ماعز أنه لما أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه ، ثم أخبروا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه